مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
370
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
السادس - حكم الأضحيّة : ( ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وسمعت شيخنا محمّد بن الحسن - رضياللّه عنه - يقول : سمعت محمّد بن الحسن الصفّار ( 1 ) - رضي اللّه عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه ، وبقي ثلثه ، فلا بأس بأن يضحّى به ( 2 ) . ( ب ) - المزار وفيه أمران الأوّل - زيارة الإمام الحسين وأولاده وأصحابه ( عليهم السلام ) : 1 - السيّد ابن طاووس ( رحمه الله ) : . . . الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم بن
--> ( 1 ) قال المولى المجلسي - قدّه - : الظاهر أنّه وصل إلى الصفّار خبر بذلك ، ولهذا اعتمد الصدوقان عليه ، قال الشيخ في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار : له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) . الفهرست : 144 ، رقم 611 . وعدّه في رجاله في أصحاب العسكري ( عليه السلام ) قائلا : له إليه ( عليه السلام ) مسائل . رجال الطوسي : 436 ، رقم 16 . فقد روى الصدوق ( رحمه الله ) عن الصفّار في المشيخة بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد ، معجم رجال الحديث : 15 / 250 ، ضمن الرقم 10505 . وللصفّار روايات عن أبي محمّد الحسن بن علي وأبي محمّد الحسن العسكري والأخير والفقيه ( عليهم السلام ) . معجم رجال الحديث : 15 / 257 ، رقم 10528 . فيحتمل أن يكون الحديث صادراً عن الأمام أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 296 ، س 6 ، ضمن ح 1466 . الدروس الشرعيّة : 1 / 437 ، س 2 ، أشار إليه .